الرباط - كمال العلمي
أشار تقرير حديث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تزايد حالات التبليغ عن العنف ضد النساء، إذ بلغ عدد الشكايات المسجلة لدى النيابات العامة سنة 2020 ما مجموعه 64251 شكاية، موزعة بين 53552 شكاية عادية، و10699 إلكترونية.وسجلت سنة 2021 ما مجموعه 96276 شكاية، وخلال سنة 2022 ما يناهز 75240 شكاية، حسب التقرير الذي أرجع ارتفاع عدد الشكايات المسجلة إلى مجهودات خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في تشجيع التبليغ ودعم الناجيات من العنف وتوجيههن.
وأورد التقرير، المعنون بـ”العنف وعدم الانصاف يُعْدِمُ الإرادة الإنسانية للمرأة”، أن المغرب حقق مجموعة من المكتسبات؛ أهمها التدخل التلقائي أو الفوري للأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في فتح الأبحاث في بعض حالات العنف المتداولة في الوسائط الحديثة.
ولفت أيضا إلى صدور أول اجتهاد قضائي يكرس مبدأ تجريم الاغتصاب الزوجي، بعد أن قضى حكم لغرفة جنايات استئنافية بإلغاء حكم ابتدائي في شقه المتعلق بإعادة التكييف وإدانة المتهم من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض عوض جنحة العنف الزوجي.
ومن ضمن المكتسبات المحققة، ذكرت الوثيقة وجود تنوع في تدابير الحماية التي تحكم بها بعض المحاكم، ونقض عدد من الأحكام التي قضت بإعمال التنازل في قضايا اعتداءات جنسية في حالة الزواج بالضحية، وإفراد بعض المحاكم جلسة خاصة بقضايا العنف ضد النساء.
كما رحب المجلس بالمستجدات التي أوردها قانون التنظيم القضائي الجديد الذي تضمن مقتضيات تتعلق بتسهيل الولوج إلى القضاء، وبصدور منشور لرئاسة النيابة العامة يوصي بعدم تجريم التقاط صور أو تسجيل أقوال صادرة عن الغير في فضاء خاص إذا كان الهدف منها تقديمها كدليل أمام القضاء، استئناسا بالاجتهاد القضائي المقارن.
وفيما يتعلق بالتحديات والإشكالات المستخلصة، انطلاقا من الرصد وعينة الأحكام، سجل التقرير وجود هوة في مسار التبليغ بين عدد الشكايات المسجلة على مستوى الشرطة القضائية وعدد الشكايات التي تصل إلى القضاء، فضلا عن ضعف أو غياب ثقافة التبليغ بالمجتمع المغربي.
وانتقدت الوثيقة استمرار الصور النمطية التي تكرس التطبيع مع العنف ضد النساء واعتباره شأنا خاصا ونمطا سلوكيا طبيعيا، لافتة إلى وجود اتجاه عام لتكييف جرائم العنف ضد النساء كجنح في إطار “سياسة جنائية” تميل إلى إعمال موسع لآلية التجنيح.
وسجل المجلس عدم تجريم تزويج الطفلات بشكل غير قانوني والمشاركة في ذلك، في ظل غياب نص قانوني يجرم تزويج الطفلات، ما يؤدي إلى اختلاف تكييف المحاكم، وأحيانا إلى صدور أحكام بالبراءة لفائدة الشك لانعدام نص قانوني واضح يجرم تزويج الطفلات-بشكل غير قانوني-أو المشاركة في ذلك.
في هذا الصدد، أشار التقرير إلى عدم تجريم الاغتصاب الزوجي بنص خاص، وتفاوت المحاكم في تكييف فعل الاغتصاب الزوجي بين اعتباره جنحة عنف زوجي أو جناية اغتصاب، والميل إلى تخفيف العقوبات المحكوم بها في حالة الإدانة بالاغتصاب الزوجي.
واعتبر التقرير أن هناك تطورا في جرائم قتل النساء بالمغرب بشكل تصاعدي (انتقل عددها من 29 حالة سنة 2018 إلى 54 حالة سنة 2021)، غالبية المتورطين فيها ذكور، من أسر الضحايا، وفي مقدمتهم الأزواج، ومن الأغيار.
وسجلت الوثيقة كذلك إعمالا واسعا للتنازل في قضايا الاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات في حالة إدلاء المتهمين بعقود زواج بالضحايا وبتنازلهن عن الشكايات، لافتة إلى اتجاه غالبية الأحكام القضائية ضمن عينة التقرير إلى تخفيف العقوبات المقررة في حق المدانين في جرائم العنف ضد المرأة، خاصة حينما يمارس في سياق عائلي أو زوجي.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب يرصُد ازدياد البلاغات عن العنف ضد النساء